ابن فهد الحلي
580
المهذب البارع
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 77 قال : ( دليلنا ) إلى قوله : كما لو اتلفا عليه ما لا قيمة له . ( 2 ) المبسوط : ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 247 س 14 قال : وإما أن شهدا بالطلاق ، ثم رجعا الخ وفي النقل تقديم وتأخير . ( 3 ) التحرير : ج 2 في أحكام رجوع الشهود ص 217 س 4 في الهامش قال : وإنما يضمن بمهر المثل مع الدخول لأنهما اتلفا البضع عليه .